قالت مراسلة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى عامل الناظور و عمال العمالات وولاة الجهات، إن وزارته لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
وأضافت المراسلة أن “مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية والتي يجب أخذها كذلك بعين الاعتبار عند ممارسة مهام الرقابة الإدارية من طرف العمال والولاة”.
ولهذا “ينبغي التأكيد على أنه يجب التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام التعاون والشراكة معها: فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم 113ـ14 المتعلق بالجماعات “المادة 92″. مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى” يضيف لفتيت”.
وجاء في المراسلة أنه “يتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة”.
وتطرق لفتيت إلى استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء في المجلس من إبرام اتفاقية تمويل او شراكة مع الجماعة التي ينتمي اليها العضو المعني، حيث شدد أن ذلك مخالف للقانون.
كما نبه المسؤول الحكومي من دعم ومساعدات الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها، وأكد كذلك على انه احترازا وضمانا لشفافية مسطرة الجعم وتفاديا للوقوع في حالات استغلال النفوذ يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات.
وتحدث لفتيت عن ضرورة خضوع المقررات المتعلقة بدعم ومساندة الجمعيات وإبرام اتفاقيات تعاون للتأشير، إذا ما كانت ذات وقع مالي على نفقات او مداخيل الجماعة الترابية المعنية.
ودعا لفتيت الولاة والعمال على الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المعتقلة بالتعامل مع الحميعات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة.