يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولى.
وتفيد بعض المصادر، حسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
ويواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة انجزتها المجالس الجهوية للحسابات.
وكشفت مصادر مطلعة أن منتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء-سطات وفاس-مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق بشراء مستلزمات استغلال المقالع وألبسة الأعوان وذوي الحقوق والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة والمبيدات وحفظ الصحة.
وسجلت ذات التقارير، قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الاظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين يتم اقصائهم من المنافسة دون اخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
ورصد قضاة المجالس الجهوية اختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عنها القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الاظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال ابرام صفقات الدولة.